وأجيب: بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان (¬١).
١٠ - إن البهيمة المملوكة الصائلة إذا قتلها المصول عليه فإنها لا تضمن قياسا على قتل الصيد إذا صال على محرم، فإنه لا يضمن الجزاء.
نوقش: بأن قتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى، فكان أخف حكما من المضمون في حقوق الآدميين.
وأجيب: بأنه لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافهما لشدة جوعه، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلهما للدفع عن نفسه (¬٢).
١١ - إن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة والدية، وانفراد ضمان البهيمة بالقيمة. فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف (¬٣).
١٢ - إنه قتل مباح بسبب كان من المقتول، فوجب أن يكون هدرا كالقتل بالردة والزنا (¬٤).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كما يلي:
---------------
(¬١) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨).
(¬٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).
(¬٣) انظر: المعونة (٣/ ١٣٦٩)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).
(¬٤) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).