حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.
نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.
وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.
القول المختار:
بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:
١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.
٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.
المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟:
القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) وقول لبعض الحنابلة (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤).
القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) انظر: الفروق (٤/ ١٨٣)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، فتح الباري (١٢/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤ - ١٩٦).
(¬٣) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
(¬٤) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٤).
(¬٥) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).