كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان» (¬١).
وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.
ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.
وقد ذكر ابن غانم البغدادي (¬٢)
ضابطاً فقهيّاً يندرج تحت القاعدة، وهو: «جناية الراهن على الرهن مضمونة» (¬٣).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط (¬٤).
واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما (¬٥).
ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (¬٦).
واصطلاحاً: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع (¬٧).
---------------
(¬١) المبسوط (٧/ ١٠٥). وانظر: مرشد الحيران (ص ١١) مادة (٥٨).
(¬٢) هو القاضي غياث الدين أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، له مؤلفات منها: مجمع الضمانات وترجيح البينات، توفي في حدود ١٠٣٠ هـ.

انظر: كشف الظنون (١/ ٦٦٨)، هدية العارفين (٥/ ٨١٢)، مقدمة كتاب الضمانات (١/ ٩ - ١٤).
(¬٣) مجمع الضمانات (١/ ٢٠٢).
(¬٤) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٨٩ - ٩٠)، لسان العرب (١/ ٧٩٣).
(¬٥) تقريب الوصول (ص ٢١١)، وانظر: روضة الناظر (١/ ١٥٠).
(¬٦) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩٢)، القاموس المحيط (ص ١٢٣٢).
(¬٧) قيود الملكية (ص ٣٩)، وانظر: الفروق (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، القواعد النوارنية (ص ٢٤٠).

الصفحة 129