كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في نقد القاعدة.
المطلب السادس: في شروط دفع الصائل.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في حكم إتلاف المرء ماله.
الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله.

الصفحة 13