تعلق: من التَّعَلُّق، وهو ربط شيء بشيء آخر (¬١).
حق: الحق لغة: ضد الباطل، ويطلق على الثبوت والوجوب والنصيب المحدّد والعدل (¬٢).
واصطلاحاً: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا (¬٣).
هذا، ومن خلال نص القاعدة يتبين لنا أن الملك أو المال ينقسم بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين:
القسم الأول: الملك أو المال الذي خلص لمالكه ولم يتعلق به حق لغيره، فهذا يحوز لمالكه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، حتى لو أتلفه لم يجب عليه ضمانه.
القسم الثاني: الملك أو المال الذي لم يخلص لمالكه، بل تعلق به حق لغيره، فهذا لا يجوز لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق غيره، وهو نوعان:
النوع الأول: أن يكون الحق الذي تعلق به لله عزّ وجلّ، كالزكاة والصيد في حق المحرم وكفارة العبد الذي قتله سيده وغيرها.
النوع الثاني: أن يكون الحق الذي تعلق به لآدمي، كالرهن والعبد الجاني والأمة المزوجة من غير سيدها والأضحية المعينة والنذر المعين والعين المملوكة المؤجرة ومال المفلس وغيرها (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٢٥)، مختار الصحاح (ص ٤٥٠).
(¬٢) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩ - ٥٦)، المصباح المنير (ص ٥٥ - ٥٦).
(¬٣) المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٩)، وانظر: الأهلية ونظرية الحق (ص ٨٤).
(¬٤) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩).