المبحث الثالث
قاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،
والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
تبين لنا هذه القاعدة مقدار الضمان فيما إذا حدث التلف من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر لم يؤذن فيه، وسوف تكون دراستها من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت خمس صيغ لهذه القاعدة، هي كما يأتي مرتبة زمنيا:
١ - قال قاضي خان (¬١):
«الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف القيمة» (¬٢).
٢ - قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون» (¬٣).
---------------
(¬١) هو الفقيه فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور بن محمود، أخذ عن الإمام ظهير الدين المرغيناني وإبراهيم بن إسماعيل الصفار وغيرهما، وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري وغيره، من مؤلفاته: "فتاوى قاضي خان" و"شرح الجامع الصغير" و"شرح أدب القاضي للخصاف"، توفي سنة ٥٩٢ هـ.