كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٣ - قال عبد الوهاب بن السبكي: «إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟» (¬١).
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف، والأصح أن لكل حكمه غالباً» (¬٢).
٥ - قال عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: «إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح» (¬٣).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
التلف: تقدم معنا (¬٤) أن التلف في اللغة: بمعنى الهلاك والعطب والفناء (¬٥).
وأن الإتلاف في اصطلاح الفقهاء: هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (¬٦).
مأذون فيه: أي أذن فيه الشارع أو المالك (¬٧).
---------------
(¬١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).
(¬٢) المنثور (٣/ ١٦٤).
(¬٣) تقرير القواعد (١/ ٢١٢). وانظر: تحفة أهل الطلب (ص ٢٤).
(¬٤) كما في صفحة ٩٥.
(¬٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٥٣)، لسان العرب (٩/ ١٨).
(¬٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
(¬٧) انظر: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) صفحة ٤٧٩، وقاعدة: (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان) صفحة ٤٩١.

الصفحة 137