القول المختار:
لم يظهر لي في هذه المسألة اختيار لأحد الأقوال الثلاثة، لكن يمكن الاستئناس برأي الشيخ محمد بن عثيمين، حيث يقول في هذه المسألة: «ولو قال قائل: إنه يلزمه بقسطه - فإذا كان مثلا ثمانين، وزاد ثمان جلدات، ومات، يجب عليه واحد من إحدى عشرة؛ لأنه مات من ثمان وثمانين، وثمان من ثمان وثمانين نسبتها واحدة من إحدى عشرة - لكان له وجه، ولعله أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف» (¬١).
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
١ - إذا زاد الإمام سوطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود من ذلك، فقد اختلف في قدر الضمان، فقيل: يضمن كمال الدية، وقيل: يضمن نصف الدية، وقيل: يضمن قسط الزيادة (¬٢).
٢ - «إذا أوجبنا الضمان بالختان - كما في الحر والبرد المفرطين - فالواجب جميع الضمان؛ للتعدي، أو نصفه؛ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق؟ فيه وجهان، أظهرهما الثاني» (¬٣).
---------------
(¬١) تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (٢/ ٢١٣).
(¬٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢).
(¬٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨). وانظر: المنثور (٣/ ١٦٤).