كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٩ - لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول، فقيل: يجب على الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر فقط، وقيل: يجب على الزوج نصف أرش البكارة مع نصف المهر (¬١).
١٠ - «لو قتل رجل عبدا مشتركا بينه وبين غيره، أو أتلف مالاً مشتركا أو حيواناً: سقط ما يقابل حقه، ووجب عليه ما يقابل حق شريكه» (¬٢).
١١ - «لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه: سقط عن المشارك ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقسطه» (¬٣).
١٢ - «لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان» (¬٤).
١٣ - «لو رمى ثلاثة بالمنجنيق (¬٥)، فأصاب الحجرُ أحدَهم، فقتله: فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط، ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين» (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٧ - ٢١٩)،
(¬٢) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).
(¬٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة، وهي معربة، أصلها فارسية، وجمعها: منجنيقات ومجانيق.
انظر: مختار الصحاح (ص ١٠٦)، القاموس المحيط (ص ١١٢٦).
(¬٦) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩). وانظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٩).

الصفحة 144