المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء من الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) والظاهرية (¬٥) (¬٦) على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي:
١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬٧).
وجه الدلالة: أن الله تعالى أجاز للمتعدَّى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي، ومن ذلك أن يأخذ ضمان أمواله من المعتدي. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية: «ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله» (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: تأسيس النظر (ص ٨٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩، ٤٥٣ - ٤٥٥)، مجموعة الأصول ورقة (١٩) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ٣١٩).
(¬٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٩٤)، الموافقات (١/ ٤٠١، ٣/ ٤٢٨ - ٤٣١)، شرح ... المنهج المنتخب (ص ٥٤٥)، المنهج إلى المنهج (ص ١٠٣ - ١٠٤)، الدليل الماهر الناصح (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(¬٣) انظر: الأم (٤/ ٣٧)، الحاوي (٧/ ١٤٧، ٤٢٥)، المنثور (٢/ ٣٢٧).
(¬٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ٨٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٩٦، ٢٤١)، الإرشاد (ص ١٤٨).
(¬٥) انظر: المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩).
(¬٦) انظر: الفعل الضار (ص ٧٩)، ضمان العدوان (ص ٢٤١ - ٢٤٢).
(¬٧) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(¬٨) تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).