كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٥ - عن سمرة بن جندب (¬١)
- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (¬٢).
وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن من اعتدى على أحد بأخذ شيء من ممتلكاته فإنه يجب عليه أن يردها إليه.
٦ - عن يزيد بن السائب (¬٣) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعباً، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه) (¬٤).
---------------
(¬١) هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة، وله أحاديث صالحة، حدث عنه ابنه سليمان والحسن البصري وابن سيرين، مات سنة (٥٨ هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر: معجم الصحابة (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٨٣ - ١٨٦)، الإصابة (٣/ ١٣٠ - ١٣١).
(¬٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب تضمين العارية (٣/ ٨٢٢) برقم (٣٥٦١)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٥٦٦) برقم (١٢٦٦)، وابن ماجه في سننه: كتاب الصدقات، باب العارية (٣/ ١٣٨) برقم (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٤٨). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٧).
(¬٣) هو الصحابي الجليل يزيد بن السائب بن يزيد، وقيل غير ذلك في نسبه، أسلم يوم الفتح، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه ابن السائب، ولم أجد من ذكر سنة وفاته.
انظر: معجم الصحابة (٣/ ٢٣٢)، تهذيب الكمال (٣٢/ ١٤١)، الإصابة (٦/ ٣٤١).
(¬٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٢١)، وأبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٥/ ٢٧٣) برقم (٥٠٠٣)، والترمذي في سننه: كتاب الفتن، باب ما جاء: (لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما) (٤/ ٤٠٢) برقم (٢١٦٠)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٧٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق (٦/ ٩٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسّنه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٥٠).

الصفحة 155