كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٣ - إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن (¬١).
٤ - لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان (¬٢).
٥ - إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي (¬٣).
٦ - الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه (¬٤).
٧ - من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه (¬٥).
٨ - لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (¬٦).
٩ - إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل: ... إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط ... لم يضمن (¬٧).
---------------
(¬١) الدليل الماهر الناصح (ص ١٤٠) بتصرف يسير.
(¬٢) المبدع (٥/ ٩٦).
(¬٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
(¬٤) المرجع السابق (١/ ١٤٥) بتصرف يسير.
(¬٥) المبدع (٥/ ٢٣٩) بتصرف يسير.
(¬٦) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٥٦).
(¬٧) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).

الصفحة 158