كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١٠ - العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط (¬١).
١١ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط (¬٢).
١٢ - إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى.
١٣ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط (¬٣).
١٤ - إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه (¬٤).
١٥ - إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه (¬٥).
١٦ - إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: المعيار (٨/ ٢١٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨)، الإقناع (٢/ ٤٦٦).
(¬٢) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(¬٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٣١٨، ٣٢١).
(¬٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ١١٧).
(¬٥) انظر: المرجع السابق.
(¬٦) انظر: المرجع السابق (٤/ ١١٩).

الصفحة 159