٨ - ذكر الدكتور محمد الروكي القاعدة ضمن مبحث خصصه للقواعد الفقهية الكلية في نظرية الضمان، وصاغها بقوله: «المفرط ضامن» (¬١)، وقد استنبطها من كلام للقاضي عبد الوهاب المالكي (¬٢) حيث يقول: «وتحريره أن يقال: إنها بهيمة أتلفت زرعاً، فكان الضمان ممن كان التفريط منه، أصله إذا كان يد صاحبها عليها» (¬٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المُفرِّط: لغة: من التفريط، والتفريط في الشيء هو التقصير فيه وتضييعه وإهماله والتهاون فيه حتى يفوت أو يتلف، يقال: فرّط في الأمر يفرط تفريطا فهو مفرط (¬٤).
و «الفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير» (¬٥).
---------------
(¬١) قواعد الفقه الإسلامي للروكي (ص ٢٢٩)، وانظر: الإشراف (٢/ ٦٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠/ ٣٩١).
(¬٢) هو الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، ولد سنة ٣٦٢ هـ، أخذ عن ابن القصار وابن الجلاب وغيرهما، ومن تلاميذه: أبوبكر الخطيب البغدادي وأبو عبدالله المازري، وله مؤلفات منها: الإشراف على مسائل الخلاف، وعيون المسائل، توفي سنة ٤٢٢ هـ.
انظر: ترتيب المدارك (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٧)، الديباج المذهب (ص ٢٦١ - ٢٦٢).
(¬٣) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٦٩).
(¬٤) انظر: الصحاح (٣/ ١١٤٨)، تاج العروس (٩/ ٥٢٧، ٥٣٣، ٥٣٥).
(¬٥) التعريفات (ص ٣٢).