كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثالثاً: سبق وأن ذكرت أن اليد تنقسم إلى قسمين:
الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق (¬١) -: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك» (¬٢)، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه (¬٣).
الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق (¬٤) -: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك» (¬٥)، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن (¬٦).
رابعاً: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صوراً ومظاهر (¬٧)، أذكر منها ما يلي:
---------------
(¬١) تقدم كما في صفحة ٩٥ من هذا البحث.
(¬٢) انظر: شرح المجلة (ص ٤٢٤ - ٤٢٥)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤، ٣٠٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤١)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(¬٣) انظر: المبسوط (٢٢/ ٦٨)، درر الحكام (٢٢/ ٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤)، روضة الطالبين (٤/ ٩٦، ٣٢٥، ٥/ ٢٢٦)، المغني (٩/ ٢٥٧).
(¬٤) تقدم كما في صفحة ٩٥ من هذا البحث.
(¬٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨، ٧/ ٨٠)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣، ٣٣٢)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(¬٦) انظر: المراجع السابقة.
(¬٧) انظر: الدر المختار (٥/ ٦٦٥ - ٦٦٩)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤ - ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧ - ٣٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٨١ - ٨٨)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢ - ٣٨٤).

الصفحة 165