كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن (¬١).
٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه (¬٢).
٣ - ضابط: العارية مضمونة (¬٣).
٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (¬٤).
٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع (¬٥).
٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.
٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.
وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
ويمكن دراستها على النحو الآتي:

أولاً: في صيغ القاعدة:
لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.
---------------
(¬١) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٨٨.
(¬٢) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ١٩٤.
(¬٣) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٥٢٠.
(¬٤) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٠٣.
(¬٥) ستأتي دراستها إن شاء الله تعالى صفحة ٦٢١.

الصفحة 171