كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

فقد ذكر القاعدة الفقهية أبو بكر السرخسي حيث قال: «التجهيل موجب للضمان» (¬١)، وقال أيضا: «الأمين بالتجهيل يصير ضامنا» (¬٢).
كما ذكر ابن نجيم الحنفي القاعدة قائلا: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل» (¬٣).

ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
تنقلب: أي تتحوّل (¬٤).
تجهيل: لغة: من الجهل وهو نقيض العلم، ويقال: جهل الحق إذا أضاعه، والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل، يقال: (جهَّله تجهيلا) إذا نسبه إليه (¬٥).
واصطلاحاً: عدم تبيين الأمين حال الأمانة والسكوت عليها حتى الموت، مع علمه بعدم علم الوارث بها (¬٦).
هذا ما يستفاد من كلام علماء المذهب الحنفي، حيث إن هذا المصطلح لم يستعمل في غير مذهبهم.

ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:
إن الأمانات كالودائع ومال المضاربة وغيرهما - مما لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط - تتحول يد قابضها من الأمانة إلى الضمان إذا مات ولم يبين حال
---------------
(¬١) المبسوط (١١/ ١٣١)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٣/ ٢١٢)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٨٥).
(¬٢) المبسوط (٢٢/ ١٩).
(¬٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٣٣)، الفوائد الزينية (ص ٣٧)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٦، ٣/ ٢١٢).
(¬٤) انظر: المصباح المنير (ص ١٩٥)، القاموس المحيط (ص ١٦٢).
(¬٥) انظر: لسان العرب (١١/ ١٢٩)، المصباح المنير (ص ٤٤).
(¬٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٣٤)، موسوعة القواعد للبورنو (٣/ ٢١٢).

الصفحة 172