٢ - إن الأمين بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه وورثته على أخذها، والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دل سارقا على سرقتها (¬١).
٣ - إن الأمين التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردّها على المالك إذا طلب. فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت (¬٢)؛ لأن الكل تفريط، والتفريط موجب للضمان.
٤ - إن الأمين لما مات مجهّلا للوديعة فقد أتلفها معنى لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف (¬٣).
خامساً: من فروع القاعدة:
١ - إذا مرض المودع ولم يبين حال الوديعة فإنه يضمنها (¬٤).
٢ - إذا مات عامل المضاربة ولم يعين مال المضاربة فإنه يكون دينا في تركته (¬٥).
٣ - إذا مات المرتهن مجهّلا للرهن فإنه يضمن قيمة الرهن في تركته (¬٦).
القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:
ويمكن بيانها على النحو الآتي:
---------------
(¬١) المبسوط (١١/ ١٢٩) بتصرف يسير.
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣) وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(¬٤) انظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦)، حاشية البناني مع شرح الزرقاني (٦/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩)، المغني (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(¬٥) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ١٤٧ - ١٤٨)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ١٣٤).
(¬٦) انظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦).