أولاً: في صيغ القاعدة:
ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية:
(أ) المذهب الحنفي:
١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (¬١).
٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (¬٢).
(ب) المذهب المالكي:
١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (¬٣).
(جـ) المذهب الشافعي:
١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (¬٤).
٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (¬٥).
٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (¬٦).
---------------
(¬١) المبسوط (١٥/ ٨٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤).
(¬٢) شرح الزيادات (ص ١٦١٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٣٣).
(¬٣) إيضاح المسالك (ص ١٠٧).
(¬٤) معالم السنن (٥/ ١٩٨).
(¬٥) التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، شرح السنة (٨/ ٢٢٦) بتصرف يسير.
(¬٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٠٠).