كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

(د) المذهب الحنبلي:
١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» (¬١).
٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» (¬٢).
٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (¬٣).
٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (¬٤).

ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط (¬٥).
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (¬٦).
والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
---------------
(¬١) المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥).
(¬٢) المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢).
(¬٣) الإقناع (٢/ ٥٦١).
(¬٤) كشاف القناع (٤/ ٧١).
(¬٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩).
(¬٦) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).

الصفحة 176