القول الثالث: إذا اشترط على الأمين الضمان لأمر خافه المالك من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص - أو ما أشبه ذلك - فيلزمه الشرط إن تلف في الأمر الذي خافه واشترط الضمان من أجله، وإن تلف في غيره لم يلزمه الشرط، وهذا قول مطرف (¬١) (¬٢) من المالكية.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن عائشة (¬٣)
رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق) (¬٤).
---------------
(¬١) هو العالم الفقيه مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين، وابن أخت الإمام مالك بن أنس، كنيته أبو مصعب، وقيل: أبو عبد الله، وكان أصمّ، روى عن مالك وغيره، وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري، وكانوا يقدمونه على أصحاب مالك، توفي سنة ٢٢٠ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ٤٢٤)، شجرة النور الزكية (ص ٥٧).
(¬٢) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٢٥٢، ٤٧٣).
(¬٣) هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق، ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيها وعن عمر، وروى عنها من الصحابة: عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة، توفيت سنة ٥٨ هـ.
انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٢٧ - ٢٣٦)، الإصابة (٨/ ١٣٩ - ١٤١).
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم (٢/ ٢٢٤) برقم (٢٥٦٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١) برقم (١٥٠٤).