كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما) (¬١) (¬٢).
وجه الدلالة: إنه لم يأت دليل على تحريم اشتراط الضمان أو عدمه فيجب الوفاء بهذا الشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.
٢ - عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة) (¬٣) (¬٤).
وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف العارية بصفة مخصصة وهي أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان (¬٥) كما هو الأصل فيها، وهذا يدل على صحة اشتراط ضمان العارية على المستعير.
نوقش هذا الدليل: أن هذا «ليس على سبيل الشرط» (¬٦)، و «إنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام وجاهلاً بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة؛ ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال» (¬٧).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه صفحة ٩١.
(¬٢) انظر: المغني (٨/ ١١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢).
(¬٣) تقدم تخريجه صفحة ٧٣.
(¬٤) انظر: السيل الجرار (٣/ ٢٨٧).
(¬٥) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٣٧).
(¬٦) شرح السنة (٨/ ٢٢٦).
(¬٧) معالم السنن (٥/ ١٩٨).

الصفحة 182