كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) (¬٥) على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٦) (¬٧).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.
---------------
(¬١) انظر: شرح مشكل الآثار (١٥٤٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١١)، اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩).
(¬٢) انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، المنهج إلى المنهج (ص ٤١ - ٤٢).
(¬٣) انظر: العزيز (٣/ ٤٩٨) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٢)، المنثور (١/ ٢٨٤)، فتح الباري (٥/ ١١٨)، مغني المحتاج (٣/ ٨٣).
(¬٤) انظر: المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ١٥٨، ٣٠١)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٢ - ٦٣)، المبدع (٥/ ٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢).
(¬٥) انظر: السيل الجرار (٣/ ٣٤٢).
(¬٦) سبق تخريجه صفحة ٨٤.
(¬٧) انظر: موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٥٣).

الصفحة 190