٢ - إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه (¬١).
٣ - إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها (¬٢).
٤ - إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن (¬٣).
٥ - يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها (¬٤).
٦ - إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه (¬٥).
٧ - إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن (¬٦).
٨ - إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: الفروق (٢/ ٢٠٧).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، المنثور (١/ ٢٨٤).
(¬٤) انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).
(¬٥) انظر: المنثور (١/ ٢٨٤).
(¬٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(¬٧) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥).