كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٩ - إذا قدر الإنسان على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه (¬١).
١٠ - إذا اضطرت بهيمة أجنبي إلى طعام شخص، ولا ضرر يلحقه ببذله، فمنعها حتى ماتت، فإنه يضمن (¬٢).
١١ - من قدر على تخليص مال - ولو بشهادة أو وثيقة - من التلف، فلم يفعل: وجب عليه ضمانها (¬٣).
١٢ - إذا ترك المالك صيانة بيته المؤجر فتهدم، فإنه يتحمل ضمان الضرر، وليس على ساكنه ومستأجره شيء (¬٤).
١٣ - إذا أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر: ضمنه مالك السيارة؛ لأنه أهمل النظام وترك الالتزام الواجب فتسبب في الضرر (¬٥).
١٤ - إذا خالف شخص أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير فانطلق ذات الشمال، وترتب على ذلك أضرار: فإنه يضمنها؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضي اتباع أنظمة المرور (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩، ٢٤٢)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩)، المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١).
(¬٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٣).
(¬٣) انظر: إيضاح المسالك (ص ٧٧).
(¬٤) انظر: موسوعة القواعد للندوري (١/ ٣٥٤).
(¬٥) انظر: نظرية الضمان لمحمد فوزري (ص ١٨٥).
(¬٦) انظر: المرجع السابق.

الصفحة 193