كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الرابع
قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما (¬١)، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن.
وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان» (¬٢).
ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ» (¬٣).
ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (¬٤).
رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه» (¬٥).
---------------
(¬١) كما في صفحة ١٤٧، ١٦٠.
(¬٢) الحاوي (٧/ ٣٢٣).
(¬٣) الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧).
(¬٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨).
(¬٥) المعيار المعرب (٨/ ٢١٢).

الصفحة 194