وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.
٢ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (¬١).
وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه (¬٢).
٣ - حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان) (¬٣).
المطلب الخامس
في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب
يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام (¬٤):
القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.
---------------
(¬١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، والنسائي في سننه: كتاب البيوع، باب شرطان في بيع (٧/ ٣٤٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٣/ ٣١) دون قوله «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع»، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الحاكم، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٤٦). وانظر: صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٢٦٦).
(¬٢) انظر: شرح القواعد (ص ٤٢٩).
(¬٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(¬٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).