وهذا مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.
وهذا قول الشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣) وقول الظاهرية (¬٤).
القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.
وهذا مذهب المالكية (¬٦)، ووافقهم بعض الشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.
---------------
(¬١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢).
(¬٢) انظر: الوجيز (١/ ١٤٥)، المجموع (١١/ ٤٠٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(¬٣) انظر: المغني (٦/ ٢٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢) كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠).
(¬٤) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٧).
(¬٥) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).
(¬٦) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨)، منح الجليل (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(¬٧) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
(¬٨) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ١٢٤)، شرح الزركشي (٣/ ٥٧٨).