الشرط الثاني: أن تكون الزيادة حادثة بعد العقد، فأما إذا كانت موجودة قبل العقد، فلا تباح للمشتري، بل يردها مع أصلها، كما هو الشأن في لبن المصراة، فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) (¬١)، حيث إن اللبن ههنا موجود حال العقد فصار جزءا من المبيع، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد، بل عوضا عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد (¬٢).
تنبيه: اشترط البعض أن تكون الزيادة - سواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة - منفصلة عن الأصل. فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر - فإنها لا تكون للمشتري إذا ردّ السلعة بالعيب (¬٣).
وهذا الشرط فيه نظر، وقد سبق الردّ عليه كما في القسمين الأولين من أقسام الخراج (¬٤).
المطلب السابع
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، منها ما يلي:
١ - إذا ردّ المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب بعد قبضه واستعماله، غير عالم بالعيب، وكان قد استعمل المشتري مدة بنفسه أو آجره
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب إن شاء ردّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر (٢/ ١٠٢) برقم (١٥٢٤)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة (٣/ ١١٥٨).
(¬٢) انظر: المجموع (١١/ ٤١٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٥٧، ٤/ ٥٣٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٠).
(¬٣) انظر: المجموع (١١/ ٤١٤).
(¬٤) كما في صفحة ٢٠٨ - ٢١٣.