من غيره، وقبض أجرته: لا يلزم ردّ ذلك للبائع معه؛ لكونه في ضمان المشتري (¬١). كما تقدم الكلام عليه في أقسام الخراج.
٢ - إذا حصل للعين المرهونة زيادة فإنها تكون للراهن؛ لأن ضمان المرهون عليه (¬٢).
٣ - إذا زادت العين الملتقطة ثم جاء مالكها فإنه يأخذها بزيادتها (¬٣).
٤ - إذا اشترى رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلك بالشفعة فإن الغلة تكون للمشتري دون الشفيع (¬٤).
٥ - إذا حدث للعين الموصى بها زيادة بعد موت الموصي وقبول الموصى له فإن الزيادة تكون للموصى له (¬٥).
٦ - أجرة كتابة صكّ المبايعة على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه (¬٦).
٧ - ليس لغريم المفلس - إذا فسخ البيع - أخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب ولا غلة ماله، وليس له إلا الرقاب بعينها إذا وجدها (¬٧)؛ لأنها لو تلفت لضمنها المفلس.
---------------
(¬١) الوجيز للبورنو (ص ٣١٥). وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(¬٢) انظر: كتاب الاختيار (٢/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، السراج الوهاج (ص ٢١٩)، حاشية الروض المربع (٥/ ٩١).
(¬٣) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، المغني (٨/ ٣١٤).
(¬٤) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٩٥ - ٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٤٦٠).
(¬٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٥٤).
(¬٦) المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٣٥). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٣٨).
(¬٧) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤١٨).