كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

والباطل في اللغة: من بطل، «والباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه» (¬١)، يقال: (بطل الشيء) إذا ذهب ضياعا وخسرا، والباطل: ضد الحق، وجمعه أباطيل (¬٢).
ومعنى الفاسد والباطل في اصطلاح الأصوليين: عدم ترتب الأثر المطلوب من فعلٍ عليه (¬٣).
ويتفق قول الأصوليين على الترادف بين الباطل والفاسد في أبواب العبادات (¬٤).
واختلفوا في أبواب المعاملات: فذهب الجمهور إلى الترادف بينهما (¬٥). وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، فقالوا: الباطل: ما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه، والفاسد: ما كان مشروعا بأصله دون وصفه (¬٦).

المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
ذكر بدر الدين الزركشي معنى القاعدة قائلا: «ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم - كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة والعارية - فيقتضي فاسده أيضا الضمان؛ لأنه أوْلى بذلك، وما لا يقتضي
---------------
(¬١) معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٥٨).
(¬٢) القاموس المحيط (ص ١٢٤٩).
(¬٣) انظر: الإحكام للآمدي (١/ ١٣١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣).
(¬٤) تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦)، تقريب الوصول (ص ٢٣٥ - ٢٣٦)، تحقيق المراد (ص ٢٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٥٢).
(¬٥) المراجع السابقة.
(¬٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧).

الصفحة 228