صحيحه الضمان بعد التسليم - كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة، والتبرع كالهبة والصدقة - لا يقتضيه فاسده أيضاً» (¬١).
وكذلك زين الدين بن رجب وضّح معناها بقوله: «ونعني بذلك أنّ العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان فالفاسد كذلك. فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة، فكذلك مع الفساد، والأمانات - كالمضاربة. والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة - لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد» (¬٢).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء - من الحنفية (¬٣) والمالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦) والظاهرية (¬٧) - على صحة هذه القاعدة والعمل بها من حيث الجملة.
---------------
(¬١) المنثور (٣/ ٨).
(¬٢) تقرير القواعد (١/ ٣٣٤).
(¬٣) انظر: المبسوط (١١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨، ٦/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١، ٣٠٦)، مجمع الضمانات (١/ ٦٩، ٤٧٦) الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٦١)، حاشية رد المحتار (٨/ ٢٨٠).
(¬٤) انظر: المعونة (٢/ ١٠٧٤، ١٢٢٢)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، شرح المنهج المنتخب (ص ٣٥٣).
(¬٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، روضة الطالبين (٤/ ٨٩، ٩٦، ٤٠٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٠٥)، المنثور (٣/ ٨)، القواعد للحصني (٢/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(¬٦) انظر: المغني (٧/ ١٨١، ٨/ ١١٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٥، ٢٤٨، ٢٧٤، ٢٨٦)، الطرق الحكمية (ص ٢٥١)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٤)، المبدع (٤/ ١٥٧، ٥/ ١٧)، تحفة أهل الطلب (ص ٤٣).
(¬٧) انظر: المحلى (٧/ ١٥، ٣٣٢).