كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم رهن المستعار.
الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار.
الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.

الصفحة 26