كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الأحكام: جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر سلباً أو إيجابا (¬١)، وهو قيد أول يدخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات كزيد. والعلم بالصفات، كالسواد. والعلم بالأفعال، كالقيام (¬٢).
الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيّاً (¬٣).
العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية (¬٤).
من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية (¬٥).
التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: التعريفات (ص ٩٢).
(¬٢) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢).
(¬٣) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩).
(¬٤) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩)، أصول الفقه للباحسين (ص ٨٢).
(¬٥) انظر: نهاية السول (١/ ٣٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤).
(¬٦) انظر: أصول الفقه للباحسين (ص ٨٣).

الصفحة 43