كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الفرع الرابع: في تعذر المثل:
اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر وجود المثل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل.
وهو القول الأول عند المالكية (¬١).
القول الثاني: إن المضمون له بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه، وبين أن يضمن الغاصب قيمته.
وهو القول الثاني عند المالكية (¬٢) وقول الظاهرية (¬٣).
والمعتبر عند المالكية قيمته يوم غصبه.
القول الثالث: إذا تعذر المثل، فإن على الغاصب أو المتلف أن يضمنه بقيمته، وهو قول الحنفية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).
ثم اختلف هؤلاء في اليوم المعتبر لقيمته على أقوال كثيرة أشهرها أربعة هي:
١ - قيمته يوم الخصومة.
٢ - قيمته يوم الغصب.
٣ - قيمته يوم انقطاع المثل.
---------------
(¬١) انظر: جامع الأمهات (ص ٤١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥).
(¬٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٢٩)، جامع الأمهات (ص ٤١٠).
(¬٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٣٧).
(¬٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٦)، الاختيار (٣/ ٧٤).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٠ - ٢١)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٤٤ - ٣٤٥).
(¬٦) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٦٥)، الفروع (٤/ ٥٠٧)، تقرير القواعد (١/ ١٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

الصفحة 461