كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه (¬١).
٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (¬٢).
٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته (¬٣).
٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله (¬٤).
٦ - إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله (¬٥).
٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته (¬٦).
٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل ... ما يجب عليه (¬٧).
٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
---------------
(¬١) انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(¬٢) انظر: المبسوط (٢٢/ ٤).
(¬٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢).
(¬٤) انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
(¬٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦).
(¬٦) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).
(¬٧) انظر: المرجع السابق.

الصفحة 463