كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - إذا بلَّ الطعام المغصوب بالماء، أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه (¬١).
٣ - إذا غصب عصا فكسرها كسراً يسيراً، أو خرق ثوباً خرقاً يسيراً، فإن المالك يأخذ ماله ويضمن المتلف النقص (¬٢).
٤ - إذا غصب شاة فذبحها وسلخها، كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية (¬٣).
٥ - إذا عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب، فإن كان يمشي مع العرج ضمن الغاصب النقصان (¬٤).
٦ - إذا غصب شابة حسناء، فصارت عنده عجوزا شوهاء، فعلى الغاصب أن يجبر ما فات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها (¬٥).
٧ - لو هدم رجل داراً وجب عليه جبر تالفها بما بين قيمتيها في حالتي البناء والهدم (¬٦).
٨ - إذا عمد شخص إلى مركوب يراد للجمال والركوب، فقطع أذنيه ... أو ذنبه؛ فهنا يكون مالكه مخيراً، إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحا ومعيباً، وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٢ - ٣٣)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٣٢)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٦).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، مجمع الضمانات (١/ ٣٢٠)، المغني (٧/ ٣٧٠).
(¬٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، مجمع الضمانات (١/ ٣٢٧).
(¬٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٣٠).
(¬٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
(¬٦) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٨)، المغني (٧/ ٣٧٠).
(¬٧) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٣ - ١٢١٤).

الصفحة 478