كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به، فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف لا بالغصب.
وهذا قول أبي حنيفة (¬١) والقول الثاني لأبي يوسف (¬٢) ورواية عن أحمد (¬٣).
القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.
وهذا قول المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والمذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (¬٧) والقول الأول لأبي يوسف (¬٨)، وقول الظاهرية (¬٩).
---------------
(¬١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٥)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٨٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥ - ٣٠٧، ٢٤٣).
(¬٢) انظر: المراجع السابقة.
(¬٣) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥).
(¬٤) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١).
(¬٥) انظر: الأم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ٧ - ٨)، مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥).
(¬٦) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٤ - ١١٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
(¬٧) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩١)، البناية (١٠/ ٢٢٣).
(¬٨) انظر: المراجع السابقة.
(¬٩) انظر: المحلى (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢).

الصفحة 484