كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - عدم المنفعة، ولها سببان:
(أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما.
(ب) الخسة: كالحشرات.
٣ - ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر (¬١).

المطلب السادس
من فروع القاعدة
هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها (¬٢).
٢ - إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها (¬٣).
٣ - إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر (¬٤).
---------------
(¬١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٠ - ١٤٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٤٩)، منح الجليل (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٢٣ - ٥٤)، معجم لغة الفقهاء (ص ٤٠٣).
(¬٢) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨٥)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣١)، روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٤).
(¬٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٦).
(¬٤) انظر: رؤوس المسائل (ص ٢٩١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠)، المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

الصفحة 507