كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وقد درج على هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمحدثين (¬١)، وإن كان قد يظهر منهم بعض التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما في بعض الأحايين (¬٢).
وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى اصطلحت على عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وإطلاق كل منهما على الآخر (¬٣).
وعلى هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدة.
وقد درج على هذا الاصطلاح المتقدمون من أهل العلم (¬٤).
ومهما يكن من أمر فإن القضية -كما ترى- اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولا شك أن اصطلاح التفريق بينهما أوضح وأدق وأميز؛ لذا فإنه أصبح ... - أعني اصطلاح التفريق - متداولا شائعا لدى الفقهاء المتأخرين والباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهية (¬٥).
وقد سرت في هذه الرسالة على هذا الاصطلاح.
---------------
(¬١) انظر: المراجع السابقة، والقواعد للمقري (١/ ٢١٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٩)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠)، الكليات (ص ٧٢٨)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١١١٠)، الفوائد الجنية (١/ ١٠٥)، القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢)، مقدمة تحقيق القواعد للمقري (١/ ١٠٨)، القواعد الكبرى للعجلان (ص ١١)، الوجيز للبورنو (ص ٢٤)، مقدمة تحقيق القواعد للحصني (١/ ٢٤).
(¬٢) انظر: القواعد للمقري (١/ ٢٥٣، ٣٣٤، ٣٣٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢، ١٦٣، ٢٧٣).
(¬٣) انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (١/ ٢٩)، المصباح المنير (ص ١٩٥)، تقرير القواعد (١/ ٥، ١٠، ٢٥٠)، شرح المنهج المنتخب (ص ١٠٠).
(¬٤) انظر: المراجع السابقة.
(¬٥) انظر: القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢).

الصفحة 51