كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
الرهن: في اللغة: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ويطلق على الثبوت والدوام والحبس ولزوم الشيء (¬١).
واصطلاحاً: عرّف بتعريفات كثيرة، أكتفي منها بهذين التعريفين:
١ - «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (¬٢).
٢ - «توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها» (¬٣).
ضمانه: المراد بالضمان هنا الكفالة، وليس ضمان المتلفات، وقد سبق ذكر تعريف الكفالة (¬٤)، وأن المراد منها: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (¬٥).

المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
كل شيء جاز أخذ الرهن به، فإنه يجوز أخذ الكفيل به، وما لم يجز أخذ الرهن به فإنه لا يجوز أخذ الكفيل به.
---------------
(¬١) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، لسان العرب (١٣/ ١٨٨ - ١٩٠).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ١٢١).
(¬٣) الروض المربع (١/ ٥٤٥). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٩/ ٦٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٧٧).
(¬٤) كما في صفحة ٧٢.
(¬٥) مغني المحتاج (٢/ ١٩٨). وانظر: الاختيار (٢/ ٢٠٠)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ٢٢)، المغني (٧/ ٧١).

الصفحة 515