كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١ - لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي (¬١)، وكذلك لا تصح كفالتها (¬٢).
٢ - يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب (¬٣)، وكذلك تصح كفالتها (¬٤).
٣ - لا يصح الرهن بدين لم يثبت (¬٥)، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى (¬٦).
٤ - يصح الرهن بالمنفعة (¬٧)، وكذلك تصح كفالتها (¬٨).
٥ - يصح الرهن بأروش الجنايات (¬٩)، وكذلك يصح ضمانها (¬١٠).
---------------
(¬١) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
(¬٢) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ٧٦).
(¬٣) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٦)، المبدع (٤/ ٢١٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
(¬٤) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، المغني (٧/ ٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٠).
(¬٥) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٣).
(¬٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤).
(¬٧) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (٤/ ٥٤).
(¬٨) انظر: الذخيرة (٩/ ٢٢٠)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥٢).
(¬٩) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٩٣)، روضة الطالبين (٤/ ٥٤).
(¬١٠) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٦٦٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٥١)، المغني (٧/ ٧٥).

الصفحة 517