كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٣ - جاء في المادة ٨١٣ من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «العارية أمانة في يد المستعير» (¬١).
٤ - قال ابن قيم الجوزية: «يد المستعير يد أمانة» (¬٢).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
العارية: مأخوذة من التعاور، وهو التداول، يقال: (اعتوروا الشيء وتَعَوَّروه وتعاوروه) إذا تداولوه، ويقال: (عاره يعوره ويعيره) إذا أخذه وذهب به (¬٣).
وفي الاصطلاح: عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (¬٤).

المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
من استعار عينا من مالكها، فتلفت العين المستعارة عند المستعير؛ وجب على المستعير ضمانها، سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن.
---------------
(¬١) شرح المجلة (ص ٤٥٠).
(¬٢) إعلام الموقعين (٣/ ٣٧٤).
(¬٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٨٤)، القاموس المحيط (ص ٥٧٣).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣)، وانظر: الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٦٤)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٥٩)، الروض المربع (١/ ٦٣٢).

الصفحة 523