كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٤ - التغريم، تقول: ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني، إذا غرمته فالتزمه (¬١).
٥ - الحفظ والرعاية، قال ابن منظور (¬٢): «وفي الحديث: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن) (¬٣)، أراد بالضمان هنا معنى الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم» (¬٤).

ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:
يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين:
---------------
(¬١) انظر: مختار الصحاح (ص ٣٨٤)، لسان العرب (١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، القاموس المحيط (ص ١٥٦٤).
(¬٢) هو اللغوي الأديب جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري، ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد سنة (٦٣٠ هـ)، وسمع من ابن المقير ومرتضي بن حاتم وغيرهما، وله مؤلفات منها: لسان العرب، ومختصر الأغاني وغيرهما، وعنده تشيع بلا رفض، توفي سنة (٧١١ هـ).
انظر: الدرر الكامنة (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٤)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٣١).
(¬٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٨٤، ٤١٩)، وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (١/ ٣٥٦) برقم (٥١٧)، والترمذي في سننه: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١/ ٤٠٢) برقم (٢٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٥) برقم (١٥٢٨) وصححه ابن حبان والضياء في المختارة كما في تلخيص الحبير (١/ ٣٧١)، وأحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(¬٤) لسان العرب (١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

الصفحة 54