كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

والثاني: أنه لا يضمن، وهو الأصح؛ لأن المستأجر لا يضمن، وهو نائب عنه (¬١).
٤ - إذا تلفت العارية بالاستعمال المأذون فيه - كما إذا انمحق الثوب - فلا ضمان على الأصح (¬٢).
٥ - إذا تلفت العارية في شغل المالك - كما إذا أرسله في حاجته وأعاره دابة ليركبها في هذه الحاجة، وكذا لو لقيه في الطريق ومعه دواب، فأركبه دابة ليحفظها - فإن المستعير لا يضمن (¬٣).
---------------
(¬١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين بلال (ص ٢٣٩ - ٣٤٠)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٣٥)، القواعد للحصني (٤/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٧).
(¬٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٥٩)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٣٤).
(¬٣) انظر: المرجعين السابقين.

الصفحة 544