كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٤ - قال جلال الدين السيوطي: «العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟» (¬١).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: (ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (¬٢) أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله (¬٣).
والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (¬٤).
العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (¬٥)، والمراد به هنا: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» (¬٦).
العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح (¬٧)، وهي: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (¬٨).
---------------
(¬١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩).
(¬٢) سورة المدثر، الآية [٣٨].
(¬٣) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٢٧٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٤/ ٢١٣).
(¬٥) كما في صفحة ٦٤ - ٦٥.
(¬٦) المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥).
(¬٧) كما في صفحة ٤٣٨.
(¬٨) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).

الصفحة 546