كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

(١) المعنى الخاص:
استعمل جمهور الفقهاء - المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) - كلمة الضمان بمعنى الكفالة، ويرون أنهما لفظان مترادفان، يطلق كل منهما على الآخر، ويراد بهما ما يعمّ ضمان المال وضمان النفس، وذلك عند التزام الكفيل بعقد الكفالة؛ لذلك تجدهم يعقدون للكفالة باباً في كتب الفقه بعنوان "الضمان".
ولما كان تعريف الضمان بمعنى الكفالة لا يهمنا كثيراً في هذا البحث، وقد دُرس كثيرا من قبل الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والباحثين المعاصرين؛ لذا فإني لا أجد داعيا لذكر تعريف الكفالة في هذا البحث.
هذا، وينبغي أن يعلم أن هؤلاء الفقهاء الذين استعملوا الضمان بمعنى الكفالة لم يقصروه على هذا المعنى، بل استعملوه بالمعنى الأعمّ من ذلك، وهو الضمان مطلقاً، فهؤلاء الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الضمان فإنما يريدون به أحد معنيين:
الأول: عقد الكفالة.
الثاني: الضمان بمعناه العام.
(٢) المعنى العام:
لقد عُرِّف الضمان بمفهومه العام بعدة تعريفات أذكرها مع ما يرد عليها من اعتراضات وملاحظات، ثم أذكر التعريف الراجح في نظري، وذلك كما يلي:
---------------
(¬١) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٣٦).
(¬٢) انظر: مغني المحتاج (٢/ ١٩٨).
(¬٣) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٩٢).

الصفحة 55