كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث السادس
الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته
هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:

المطلب الأول
في صيغ الضابط
لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:
١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته» (¬١).
٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده» (¬٢).
٣ - وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه» (¬٣).
٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده» (¬٤).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
غصب: سبق تعريفه (¬٥)، وهو - باختصار -:
في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر (¬٦).
---------------
(¬١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨).
(¬٢) الاعتناء (٢/ ٦٣٦).
(¬٣) المرجع السابق (٢/ ٦٤٦).
(¬٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(¬٥) كما في صفحة ٢٤٢.
(¬٦) انظر: لسان العرب (١/ ٦٤٨)، المصباح المنير (ص ١٧٠).

الصفحة 555