المسمى هو الواجب، وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع، وفي سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها» (¬١).
المطلب الخامس
من فروع الضابط
هذه بعض المسائل الفقهية المتفرعة على القولين في هذا الضابط:
١ - لا يصح بيع الصداق قبل القبض؛ إذا قلنا: إنه ضمان عقد، وأما إذا قلنا: إنه ضمان يد، فإنه يصح (¬٢).
٢ - ينفسخ الصداق إذا تلف، أو أتلفه الزوج قبل قبضه، ويرجع إلى مهر المثل، على القول: بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد، لا ينفسخ ويلزم مثله أو قيمته (¬٣).
٣ - لا يضمن الزوج منافع الصداق الفائتة في يده، على القول بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد: يضمنها (¬٤).
٤ - إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر وتعلم الصنعة - فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة - كالولد والثمرة
---------------
(¬١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٩)، وانظر: (٢٩/ ٤٠٧ - ٤١٠، ٥٢٠ - ٥٢٥)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) في الحاشية.
(¬٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٥٠ - ٢٥٦)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٧ - ٤٠٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٨ - ٢٩١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣).
(¬٣) انظر: المراجع السابقة.
(¬٤) انظر: المراجع السابقة.