كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثانياً: أورد أبو العباس الحموي تعريفا للضمان، فقال:
«الضمان - كما عرف -: عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيميا» (¬١).
ثالثا: وشبيه به تعريف مجلة الأحكام العدلية، وهو:
أنّ «الضمان إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات» (¬٢).
ويرد على هذين التعريفين عدة اعتراضات، منها:
١ - يرد عليهما ما ورد على التعريف المنسوب للغزالي في النقطتين الأخيرتين.
٢ - أن هذين التعريفين لا يشملان ضمان الغصب، وإنما يختصان بضمان المتلفات؛ لأنه قد يوجد المغصوب بعينه فيضمنه الغاصب برده لا بمثله ولا بقيمته، وبهذا يكون التعريف المنسوب للغزالي أعمّ من هذين التعريفين.
رابعاً: التعريف الذي نقله أبو عبد الله الشوكاني (¬٣) - رحمه الله - عن صاحب ضوء النهار:
---------------
(¬١) غمز عيون البصائر (٤/ ٦، ٧).
(¬٢) درر الحكام (١/ ٤٤٨).
(¬٣) هو المفسر المحدث أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني، ولد بهجرة شوكان سنة ١١٧٣ هـ، قرأ على والده وأحمد بن محمد الحرازي وغيرهما، وكان مشتغلا في جميع أوقاته بالعلم درسا وتدريسا وإفتاء وتصنيفا، من مؤلفاته: "نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار" و"السيل الجرار" و"إرشاد الفحول" في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة ١٢٥٠ هـ.
انظر: البدر الطالع (٢/ ٢١٤ - ٢٢٥)، الأعلام (٦/ ٢٩٨)، معجم المؤلفين (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢).

الصفحة 57